الشيخ محمد علي الأنصاري

129

الموسوعة الفقهية الميسرة

لجهاد العدوّ إذا حثّهم على النفر ودعاهم إليه « 1 » . ويقال للنافرين لحرب أو غيرها : نفير ؛ تسمية بالمصدر « 2 » . وأصل النفر : التباعد « 3 » . اصطلاحا : يستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه . الأحكام : يتعرّض الفقهاء لأحكام الاستنفار - بصورة عامّة - في بحث الجهاد ؛ حيث يتكلّمون عن وجوب إجابة الإمام لو استنفر الناس للجهاد أو الدفاع أو لقتال البغاة ونحو ذلك . ويتكلّمون أيضا عن نوع الوجوب ، هل هو كفائي أو عيني ؟ وهل يحتاج إلى إذن الأبوين والغريم - مع استنفار الإمام عليه السّلام - أو لا ؟ وسوف نتعرّض لذلك كلّه في العناوين : « جهاد » ، « دفاع » ، « بغي » ونحوها إن شاء اللّه تعالى . ويراجع باقي ما يرتبط بالاستنفار ، كالنفر للتفقّه والنفر من منى في الحجّ تحت العنوانين : « نفر » و « حجّ » . وما يرتبط بآية النفر « 1 » تحت عنوان « آية » في الملحق الأصولي . استنقاء لغة : طلب النقاء ، وهو النظافة « 2 » . راجع : استنجاء . استنقاع لغة : القرار في الماء لأجل التبريد ، فقولهم : استنقع في الماء : إذا ثبت فيه يتبرّد « 3 » . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه . الأحكام : المعروف جواز استنقاع الرجل الصائم في

--> ( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) ، لسان العرب : « نفر » . ( 2 ) المصباح المنير : « نفر » . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة : « نفر » . 1 وهي قوله تعالى : فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ . . . . التوبة : 122 . 2 لسان العرب : « نقا » . 3 لسان العرب : « نقع » .